نقلا عن مصادر إعلامية رسمية ، صدر اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ، مرسوم رئاسي يتعلّق بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء وإتمامه.
ووفق الفصل 20 (جديد) من القانون الانتخابي، فإنه لا يمكن للنّاخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، إلاّ بعد مرور سنة من انتهاء وظائفهم، وهم:
ـ أعضاء الحكومة ورؤساء الدواوين،
ـ القضاة،
ـ رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية،
ـ الولاّة،
ـ المعتمدون الأول والكتّاب العامون للولايات والمعتمدون والعمد،
ـ الأئمة،
ـ رؤساء الهياكل والجمعيات الرياضية.
ولا يمكن لهؤلاء الترشح في آخر دائرة انتخابية مارسوا فيها وظائفهم المذكورة لمدة سنة على الأقلّ قبل تقديم ترشحهم.
كما لا يجوز الترشح في نفس الوقت للانتخابات التشريعية والرئاسية والجهوية والبلدية في صورة تزامنها.